السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
357
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه 4 - مسألة لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما 5 - مسألة يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل ويتولى الوكيل النية والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر « 1 » في زكاة المال ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة كما يجوز التبرع « 2 » به من ماله بإذنه « 3 » أو لا بإذنه وإن كان الأحوط « 4 » عدم الاكتفاء « 5 » في هذا وسابقه 6 - مسألة من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنه غير مكلف بها نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه « 6 » على الأقوى « 7 » وإن كان الأحوط العدم « 8 » 7 - مسألة تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين والمدار على المعيل لا العيال « 9 » فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي وفي العكس يجوز 8 - مسألة لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى
--> ( 1 ) وقد مر ما هو الأقوى ( خ ) . ( ط ) أولا باذنه ( 2 ) فيه اشكال الا أن يكون على وجه التسبيب بالتماس أو توقع ونحوه ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يبعد جواز التوكيل بالاعطاء تبرعا كما أن جواز اذن المتبرع به أيضا لا يخلو من وجه واما التبرع بلا اذن فمحل اشكال ( خ ) في جوازه بدون الاذن اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) . فيما كان بغير اذنه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك في الثاني ( شاهرودي ) . ( 5 ) لا يترك ( گلپايگاني - خونساري ) . ( 6 ) مع توكيله أو اذنه كما مر ( خ ) . فيه اشكال كما مر ( گلپايگاني ) . ( 7 ) ان كان باذن منه ( شاهرودي ) . ان كان بتوكيله أو باذنه ( شريعتمداري ) . مر الإشكال فيه في المسألة السابقة ( قمّيّ ) ( 8 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 9 ) وان كان الأحوط مراعاة كليهما ( خ ) .